الشيخ محمد السند

380

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )

فإن كان مما لا مشقة في تطهيره أو تبديله على نوع الناس فالأحوط ( 1 ) ازالته أو تبديل الثوب وكذا يعتبر أن يكون الجرح مما يعتد به وله ثبات واستقرار فالجروح الجزئية يجب تطهير دمها ،